الجزيري / الغروي / مازح
508
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها . مسألة : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسدا عشرة دنانير على الأحوط وأن نبت أبيض فخمسة دنانير « 555 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في الأسنان الدية كاملة وهي موزعة على ثمان وعشرين سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ففي كل واحدة منها خمسون دينارا فالجميع ستمائة دينار وست عشرة في مآخر الفم في كل جانب من الجوانب الأربعة أربع ضواحك وأضراس ثلاثة في كل واحدة منها خمسة وعشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار ولا يلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة . مسألة : لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية وبإزائه كان النقص خلقة أو عارضا . مسألة : ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدرة والظاهر الرجوع إلى الحكومة سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلا أو خارجا ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالا فلا شيء وأن كان الفاعل ظالما آثما وللحاكم تعزيره . مسألة : لا فرق في الأسنان بين أبيضها واصفرها واسودها إذا كان اللون أصليا لا لعارض وعيب ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط بل لا يخلو من قرب وفي انصداع السن بلا سقوط الحكومة على الأقوى . « 555 » تحرير الوسيلة 2 / 526